الشيخ المفلح الصميري البحراني

91

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

* ( ولا ) « 1 » لعان على الأظهر ، وفي الظهار تردد ، أظهره انه يقع « 268 » . ) * * أقول : هذه مسائل : الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في المستمتع بها لا يقع « 269 » بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة أو هبتها إياها ، وفي رواية محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام « قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم » « 270 » . الثانية : لا يقع بها إيلاء على أقوى الوجهين ، لظاهر قوله تعالى * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * « 271 » وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء على أقوى الوجهين المطالبة بالوطي ، وذلك في المتعة منتف ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم . ويحتمل ضعيفا الوقوع ، وهو قول المرتضى لعموم لفظ النساء في قوله تعالى * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) * « 272 » ورفع العموم بقوله تعالى * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * فان عود الضمير إلى بعض العام تخصيصه . الثالثة : لا يقع بها لعان لنفي الولد ولا للقذف ، اما الأول فظاهر ، لأن الولد ينتفي بمجرد نفيه قطعا ، ولا خلاف فيه وانما الخلاف في وقوع اللعان للقذف ، فقال الأكثر كالشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح والمصنف : لا يقع ، لصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي تمتع بها » « 273 » وهو اختيار العلامة .

--> « 1 » - من الشرائع المطبوع . « 268 » - في « ر 1 » بعد المتن : أقول : سيأتي البحث في ذلك ان شاء اللَّه تعالى . « 269 » - كذا . « 270 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 25 من أبواب المتعة ، حديث 1 . « 271 » - البقرة : 227 . « 272 » - البقرة : 226 . « 273 » - الوسائل ، كتاب اللعان ، باب 10 ، حديث 2 .